فيه كما قال ط: إن النفاس قد يجتمع مع الحبل في التوأم الثاني، لما ذكروه من أن النفاس من الأول.
والحاصل أن الاحتمالات ستة: ثلاثة فيها الحيض مع غيره، واثنان نفاس مع غيره، والسادس حبل مع استحاضة. قال ح: وتركه الشارح لان الجمع فيه صحيح. قوله: (ولا زكاة وعشر أو خراج) لان كل ما كان الواجب فيه الزكاة لا يجب فيه عشر ولا خراج، وهو ظاهر وكذا عكسه، كما لو أدى عشر الخارج من الأرض العشرية أو أدى خراج الأرض الخراجية من الخارج منها ونوى فيما بقي التجارة وحال عليه الحول فلا زكاة فيه، وكذا لو شرى أرضا خراجية أو عشرية ناويا التجارة بها وحال الحول لما سيذكره الشارح في كتاب الزكاة، من أنه لا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية لئلا يجتمع الحقان، وكذا لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها لا تكون للتجارة لقيام المانع ا ه. قوله: (أو فطرة) فعبيد الخدمة فيها الفطرة ولا زكاة، وعبيد التجارة إذا حال عليها الحول فيها الزكاة ولا فطرة ح. قوله: (ولا عشر مع خراج) أي إن كانت الأرض عشرية ففيها عشر الخارج وإن خراجية فالخراج.
واعلم أن الاحتمالات في هذه الأربعة ستة أيضا: ثلاثة اجتماع الزكاة مع غيرها، وواحد في العشر مع الخراج، واثنان في الفطرة مع العشر أو مع الخراج تركهما لعدم تصورهما، أفاده ح.
قوله: (ولا فدية وصوم) فمن وجب عليه الصوم لا تلزمه فدية، ومن وجبت عليه الفدية لا يجب عليه الصوم ما دام عاجزا، أما إذا قدر فإنه يصوم، لكن لا يبقى ما أداه فدية، لان شرطها العجز الدائم فلا جمع، أفاده ط. قوله: (أو قصاص) أي ولا بين فدية: أي كفارة وقصاص، فأراد بالفدية ما يشمل الكفارة، والأولى التعبير بها كما في البحر، فافهم، وذلك لان القصاص في العمد والكفارة في غيره، فمتى وجب أحدهما لم يجب الآخر. قوله: (ولا ضمان وقطع) فإن السارق إذا قطع أولا لا يضمن العين الهالكة أو المستهلكة، وإذا ضمن القيمة أولا لم يقطع بعده لملكه مستندا إلى وقت الاخذ، نعم يجتمع مع القطع ضمان النقصان فيما إذا شق الثوب قبل إخراجه، لكنه ضمان إتلاف لا ضمان مسروق فلم يجب الضمان بما وجب به القطع، فافهم. قوله: (أو أجر) أي ولا ضمان وأجر، كما لو استأجر دابة ليركبها ففعل وجب الاجر ولا ضمان وإن عطبت، ولو أركبها غيره فعطبت ضمنها ولا أجر عليه. وأما إذا استأجرها لحمل مقدار فحمل أكثر منه ولا تطيق ذلك فعطبت فعليه الاجر لأجل الحمل والضمان لأجل الزيادة. فلم يجب الضمان بما وجب به الاجر بل بغيره. قوله:
(ولا جلد مع رجم) لان الجلد للبكر والرجم للمحصن. قوله: (أو نفي) المراد به تغريب عام كما فسره الشافعي. وأما إذا كان بمعنى الحبس فيجمع مع الجلد، أفاده ح. والمراد أن البكر إذا جلد لا ينفي ما لم يره الامام فله فعله سياسة، وليس المراد أنه إذا نفي لا يجلد، ففي عده هنا نظر. تأمل.
قوله: (ولا مهر ومتعة) فإن المطلقة قبل الدخول إن سمي لها مهر فلها نصفه، وإلا فالمتعة حينئذ، وهذا في المتعة الواجب، أما المستحبة فتجتمع مع المهر. قوله: (وحد) أي ولا مهر وحد بل إن كان الوطئ زنا فالحد ولا مهر، وإلا فالمهر ولا حد ح. قوله: (أو ضمان إفضائها) أي ولا مهر