ويمكن الجواب بأنه أتى بالواو بدون لم لملاحظة التعليل بعدم البدلية، لان انتفاء البدلية عند عدم التألم أولى منه عند التألم. تأمل. وعلى كل فنسخة إن تألم بدون واو غير صحيحة، فافهم.
قوله: (لعدم البدلية) علة لعدم الإعادة في المسائل كلها، وذلك لان البدلية تكون عند تعذر الأصل، قوله: (بخلاف نزع الخف) أي فإنه بنزعه يغسل ما تحته لأنه بدل عن الغسل ظاهرا، فلما نزعه سرى الحدث إلى القدم ط. قوله: (فصار) أي ما ذكر من الحلق والقلم والكشط. قوله: (ثم حته أو قشره) هما بمعنى واحد كما في القاموس: أي حت محل المسح منه. قوله: (شقاق) هو بالضم. وفي التهذيب قال الليث: هو تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه. وقال الأصمعي: الشقاق في اليد والرجل من بدن الانسان والحيوان، وأما الشقوق فهي صدوع في الجبال والأرض. وفي التكملة عن يعقوب: يقال بيد فلان شقوق ولا يقال شقاق، لان الشقاق في الدواب: وهي صدوع في حوافرها وأرساغها. مغرب. قوله: (وإلا تركه) أي وإن لم يمسحه بأن لم يقدر على المسح تركه قوله: (ولا يقدر على الماء) أي على استعماله لمانع في اليد الأخرى، ولا يقدر على وضع وجهه ورأسه في الماء. قوله: (تيمم) زاد في الخزائن: وصلاته جائزة عنده خلافا لهما، ولو كان في رجله فجعل فيه الدواء يكفيه إمرار الماء فوقه ولا يكفيه المسح، ولو أمره فسقط إن عن برء يعيده وإلا فلا كما في الصغرى ا ه. ابن عبد الرزاق. قوله: (ولو قطع الخ) قال في البحر: ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شئ سقط الغسل، ولو بقي وجب ا ه. ط. قوله: (ولو خلق له) أي من جانب واحد. قوله: (فلو يبطش) بالضم والكسر كما في القاموس، والبطش قاصر على اليدين، فلو قال ويمشي بهما نظرا إلى الرجلين لكان حسنا ط.
قوله: (ولو بإحداهما الخ) أي ولو يبطش بإحداهما فهي الأصلية والأخرى زائدة لا يجب غسلها، وظاهره ولو كانت تامة. وفي النهر: ولم أر حكم ما لو كانتا تامتين متصلتين أو منفصلتين، والظاهر وجوب غسلهما في الأول وغسل واحدة في الثاني ا ه، فلم يعتبر البطش، والظاهر أنه يعتبر البطش أولا، فإن بطش بهما وجب غسلهما، وإلا فإن كانتا تامتين متصلتين وجب غسلهما، وإن كانتا منفصلتين لا يجب إلا غسل الأصلية التي يبطش بها، وهو حسن جمعا بين العبارتين ط. قوله:
(كأصبع) تنظير لا تمثيل، لان الكلام في اليد.
قوله: (وسننه الخ) اعلم أن المشروعات أربعة أقسام: فرض، وواجب، وسنة، ونفل، فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب، وبلا منع الترك إن كان مما واظب عليه الرسول (ص) أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، وإلا فمندوب ونفل.