الكتب المطولة، وأما الثاني فلان ما يترتب على فعل السنة وتركها من الثواب والعقاب يترتب على كل فعل منها وتركه منفردة كانت أو مجتمعة مع أخواتها، وليس الامر في الفرض كذلك، فإن فرض الوضوء مجموع غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس لا أن كلا منها فرض مستقل يترتب على فعله وتركه حكم الفرض ولذلك أثر فيه صيغة المفرد، ومن لم يتنبه لهذه الدقيقة الأنيقة سلك في الموضعين مسلك الافراد اه وعلى هذا فكان الأنسب للمصنف أن يقول فيما مر: وركن الوضوء، بالافراد لاتحاد الدليل وهو الآية، واتحاد الحكم بدليل فساد البعض بترك البعض. قاله في البحر فافهم. قوله: (ما يؤجر الخ) من مصدرية لا موصولة أو موصوفة واقعة على السنة، لان الحكم الثابت لها الاجر واللوم على الفعل والترك، وليس الحكم هو الفعل الذي يؤجر عليه، إلا أن يقال إنها موصولة أو موصوفة واقعة على الاجر والعائد محذوف: أي الاجر الذي يؤجره: وعلى كل فالمناسب تأنيث الضمير في فعله وتركه، فافهم. قوله: (ويلام) أي يعاتب بالتاء لا يعاقب كما أفاده في البحر والنهر، لكن في التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك سنتي لم ينل شفاعتي ا ه. وفي التحرير أن تاركها يستوجب التضليل واللوم ا ه. والمراد الترك بلا عذر على سبيل الاصرار كما في شرح التحرير لابن أمير حاج، ويؤيده ما سيأتي في سنن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغسل مرة، إن اعتاد أثم وإلا لا. وفي البحر من باب صفة الصلاة: الذي يظهر من كلام أهل المذهب أن الاسم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح، لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قيل لا يأثم، والصحيح أنه يأثم. ذكره في فتح القدير، وتصريحهم بالاثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة مؤكدة على الصحيح وكذا في نظائره لمن تتبع كلامهم، ولا شك أن الاثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض، فالاثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الاثم لتارك الواجب ا ه. قال في النهر هناك: ويؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر:
حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير. قوله: (وكثيرا الخ) مفعول مطلق وما زائدة لتأكيد الكثرة: أي ويعرفون بالحكم تعريفا كثيرا. قوله: (لأنه الخ) المحط:
موضع الحط مقابل الرفع، ومواقع: جمع، موقع مصدر ميمي بمعنى الوقوع، والانظار جمع نظر:
بمعنى التأمل والتفكر: أي لان الحكم هو محل وقوع أنظارهم: أي إنه المقصود للفقهاء. قوله:
(وعرفها الشمني) أي عرف السنة اصطلاحا، أما هي لغة: فالطريقة مطلقا ولو قبيحة ط. قوله: (أو بفعله) ينبغي زيادة أو تقريره إلا أنه داخل في الفعل لأنه عدم النهي يقع بين يديه عليه الصلاة والسلام: يعني أنه كف، والكف فعل من أفعال النفس ط. قوله: (وليس بواجب) مراده به ما يعم الفرض ط. قوله: (لكنه تعريف لمطلقها) أي لمطلق السنة الشامل. لقسميها، وهم السنة المؤكدة المسماة سنة الهدى، وغير المؤكدة المسماة سنة الزوائد. وأما المستحب المرادف للنفل والمندوب فهو قسيم لها لا قسم منها كما قدمناه، فافهم. وأفاد بالاستدراك أن المراد من السنة هنا هو القسم الأول، وبه صرح في النهر. تأمل. قوله: (ولو حكما) كعدم الانكار على من لم يفعل لأنه ينزل