القدمين في الجنابة، وكذا السلعة إذا تدلت عن الوجه. والصحيح أنه يجب غسلها في الجنابة وغسل السلعة في الوضوء أيضا ا ه. قوله: (بل يسن) أي المسح لكونه الأقرب لمرجع الضمير وعبارة المنية صريحة في ذلك، كذا في ح. قوله: (التي ترى بشرتها) قيد بذلك لأنه الذي لا خلاف فيه.
وأما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء كثيفا كان أو خفيفا، لان ما تحته خرج من أن لا يكون وجها، لأنه لا يواجه به ا ه. فمحمول على ما إذا لم تر بشرتها كما يشير إليه التعليل، فالخفيفة قسمان. والفرق بينها بالمعنى الثاني وبين الكثيفة العرف كما هو وجه عند الشافعية. والأصح عندهم أن الخفيفة ما ترى بشرتها في مجلس التخاطب، أفاده في الحلية. قوله: (لم يسترها الشعر) أما المستورة فساقط غسلها للحرج ط.
ويستثنى منه ما إذا كان الشارب طويلا يستر حمرة الشفتين، لما في السراجية من أن تخليل الشارب الساتر حمرة الشفتين واجب ا ه. لأنه يمنع ظاهر وصول الماء إلى جميع الشفة أو بعضها ولا يسمى إن كان كثيفا وتخليله محقق لوصول الماء إلى جميعها، وتمامه في الحلية. قوله: (ولا يعاد الوضوء الخ) لان المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح عن البشرة لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة، ولو كان بدلا لم يجز ا ه. بحر.
بقي ما إذا كانت اللحية كثيفة، فإن ظاهر ما قدمناه عن الدرر عند قوله للحرج إن غسلها بدل عما تحتها، ومقتضاه إعادة غسله بحلق الشعر فليراجع، لكن قول البحر هنا: لأنه يجوز مع القدرة الخ، يفيد أنه ليس ببدل لأنه يصح غسل بشرتها. تأمل. قوله: (ولا بل المحل) عبر بالبل ليشمل المسح والغسل. قوله: (الغسل للمحل الخ) الأولى تقديم الوضوء، لأنه المذكور في كلام المصنف فيعود الضمير عليه، بل الأولى عدم ذكر شئ لظهور المراد، أفاده ط. قوله: (ظفره) مثلث الظاء ط. قوله: (قرحة) أي جراحة ط. قوله: (كالدملة) مأخوذ من دمل بالفتح: بمعنى أصلح، يقال دملت بين القوم: بمعنى أصلحت كما في الصحاح وصلاحها ببرئها، فتسمية القرحة دملا تفاؤلا ببرئها، كالقافلة والمفازة ط. قوله: (وإن تألم بالنزع) في بعض النسخ بدون واو، والأصوب وإن لم يتألم كما أفاده. ط. لأنه ذكر في التاترخانية وغيرها أنه إن نزع الجلدة بعد ما برئ بحيث لم يتألم فعليه الغسل، وإن قبله بحيث يتألم فلا. والأشبه أنه لا يلزمه الغسل فيهما جميعا وهو المأخوذ به ا ه. ملخصا، فحالة التألم لا خلاف فيها، فإذا قال: وإن لم يتألم، يعلم عدم لزوم الغسل مع التألم بالأولى، لان القاعدة أن نقيض ما بعد إن ولو الوصليتين أولى بالحكم.