المصنف الآتي: وغسل جميع اللحية فرض، لان المراد بالملاقي: ما لاقى البشرة منها كما في الدرر. وفي شرحها للشيخ إسماعيل: والمرقي هو ما كان غير خارج عن دائرة الوجه، وهو احتراز عن المسترسل، وهو ما خرج عن دائرة الوجه، فإنه لا يجب غسله ولا مسحه بل يسن ا ه. ويأتي تمام الكلام عليه. قوله: (وما يظهر) أي يفترض غسله كما صححه في الخلاصة، وقيل الشفة تبع للفم. أفاده في البحر. قوله: (عند انضمامها) أشار بصيغة الانفعال إلى أن المراد ما يظهر عند انضمامها الطبيعي لا عند انضمامها بشدة وتكلف ا ه. ح. وكذا لو غمض عينيه شديدا لا يجوز.
بحر. لكن نقل العلامة المقدسي في شرحه على نظم الكنز أن ظاهر الرواية الجواز، وأقره في الشرنبلالية. تأمل. قوله: (ما بين العذار والاذن) أي ما بينهما من البياض. قوله: (وبه يفتى) وهو ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وعليه أكثر المشايخ. قال في البدائع: وعن أبي يوسف عدمه، وظاهر أن مذهبه بخلافه. بحر، لان كلمة عن تفيد أنه رواية عنه، والخلاف في الملتحي، أما المرأة والأمرد والكوسج فيفترض الغسل اتفاقا. در منتقي. قوله: (لا غسل باطن العينين الخ) لأنه شحم يضره الماء الحار والبارد، ولهذا لو اكتحل بكل نجس لا يجب غسله، كذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية. قوله: (والأنف والفم) معطوفات على العينين: أي لا يجب غسل باطنهما أيضا. قوله: (وأصول شعر الحاجبين) يحمل هذا على ما إذا كانا كثيفين، أما إذا بدت البشرة فيجب كما يأتي له قريبا عن البرهان، وكذا يقال في اللحية والشارب، ونقله عن عصام الدين شارح الهداية. ط. قوله: (وونيم ذباب) أي خرؤه. قال في بحث الغسل: ولا يمنع الطهارة ونيم ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته وحناء ولو جرمه به يفتى، ودرن ودهن وتراب وطين الخ. قوله:
(للحرج) علة لقوله: (لا غسل الخ) أي فإن هذه المذكورات وإن كانت داخلة في حد الوجه المذكور إلا أنها لا يجب غسلها للحرج. وعلل في الدرر بأن محل الفرض استتبا لحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه، فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل. قوله: (أسقط لفظ فرادى) تعريض بصاحب الدرر حيث قيد به ا ه. ومعناه: غسل كل يد منفردة عن الأخرى ط. قوله: (لعدم الخ) أي لأنه في صدد بيان فرائض الوضوء، فيشعر كلامه بأن الانفراد لازم مع أنه لو غسلهما معا سقط الفرض قوله: (الباديتين) أي الظاهرتين اللتين لا خف عليهما. قوله: (فإن المجروحتين الخ) علة للتقييد بالقيدين السابقين على سبيل اللف والنشر المشوش ط. قوله: (وظيفتهما المسح) لكنه مختلف الكيفية كما يأتي ط. قوله: (لما مر) أي من أن الامر لا يقتضي التكرار. قوله: (مع المرفقين) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وفيه العكس: اسم لملتقى العظمين: عظم العضد، وعظم الذراع، وأشار المصنف إلى أن إلى في الآية بمعنى مع، وهو مردود لأنهم قالوا: إن اليد من رؤوس الأصابع للمنكب، فإذا كانت إلى بمعنى مع وجب الغسل إلى المنكب لأنه كغسل القميص وكمه، وغارته أنه كإفراد فرد من العام وذلك لا يخرج غيره. بحر.
والجواب أن المراد من اليد في الآية من الأصابع إلى المرفق للاجماع على سقوط ما فوق ذلك،