في اليوم الذي بعد يوم فتح مكة يقول (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له ان الله قد اذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب) رواه البخاري ومسلم وفى الصحيحين أحاديث كثيرة بمعناه في تحريم القتال بمكة وأنها لم يحل القتال بها إلا ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم (فالجواب) أن معنى الحديث تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن كفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شئ وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذا التأويل في آخر كتابه المعروف بسير الواقدي من كتب الأم والله أعلم (الثانية عشرة) سدانة الكعبة وحجابتها هي ولايتها وخدمتها وفتحها واغلاقها ونحو ذلك وهذا حق مستحق لبنى طلحة الحجيين من بنى عبد الدار بن قصي اتفق العلماء على هذا وممن نقله عن العلماء القاضي عياض في أواخر كتاب الحج من شرح صحيح مسلم وذكرته أنا هناك في شرح صحيح مسلم وأوضحته بدليله قال العلماء فهي ولاية لهم عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقى دائمة أبدا لهم ولذرياتهم لا نحل لاحد منازعتهم فيها ما داموا موجودين صالحين لذلك وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل مائرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة البيت) *
(٤٧٥)