فرواه البخاري ومسلم هكذا وزاد البيهقي وغيره فيه (ولا يلبس القباء) قال البيهقي هذه الزيادة صحيحة محفوظة (وأما) حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين) فرواه البخاري ومسلم ورواه مسلم أيضا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (وأما) حديث ابن عمر (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف) فرواه أبو داود باسناد حسن وهو من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي الا أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس وإذا قال المدلس حدثني احتج به على المذهب الصحيح المشهور (واما) حديث عائشة قالت (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) * فرواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما واسناده ضعيف (واما) لغات الفصل وألفاظه فتخمير الرأس تغطيته (وقوله) لأنه فعل محرم في الاحرام فتعلقت به الفدية احترزنا بالاحرام عن الغيبة في الصيام ونحوها وكان ينبغي أن يقول محرم الاحرام ليحترز عن شرب الخمر ونحوه فإنه محرم في الاحرام ولا فدية فيه (وأما) المكتل فبكسر الميم وفتح المثناة فوق وهو الزنبيل ويقال فيه أيضا الزنبيل بفتح الزاي والقفة العرق والفرق بفتح الراء وإسكانها والسفيفة وقد سبق بيان هذا كله في كتاب الصيام في كفارة الجماع (وقوله) لا يمنع المحدث من حمل المصحف في عيبة المتاع هي بفتح العين المهملة وهي وعاء يجعل فيه الثياب وجمعها عيب بكسر العين وفتح الياء كبدرة وبدر وعياب وعيبات ذكرهن الجوهري (واما) البرنس فبضم الباء والنون قال الأزهري وصاحب المحكم وغيرهما البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كانت اوجبة أو ممطرا والممطر بكسر الميم الأولى وفتح الطاء ما يلبس في المطر يتوفى به (واما) الورس فسبق بيانه في باب زكاة الثمار (وقوله) محيطا بالإبر بكسر الهمزة
(٢٥١)