لا كراهة فيه أفضل * واحتج القائلون بترجيح القران بالأحاديث السابقة فيه وبقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) ومشهور عن عمر وعلي انهما قالا اتمامهما ان تحرم بهما من دويرة أهلك وبحديث العتبى بن معبد السابق وقول عمر له هديت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وبحديث وادي العقيق (وقل لبيك عمرة في حجة) قالوا ولان المفرد لا دم عليه وعلى القارن دم وليس هو دم جبران لأنه لم يفعل حراما بل دم عبادة والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن قال المزني ولان القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها قالوا ولان في القران تحصيل العمرة في زمن الحج وهو إشراف (وأجاب) أصحابنا عن الأحاديث الواردة في القران بجوابين (أحدهما) أن أحاديث الافراد أكثر وأرجح وذلك من وجوه كما سبق (والثاني) أن أحاديث القران مؤولة كما سبق ولا بد من التأويل للجمع بين الأحاديث وقد سبق ايضاح الجمع والتأويل (والجواب) عن الآية الكريمة أنه ليس فيها الا الامر باتمامها ولا يلزم من ذلك قرنهما في الفعل كما قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (وأما) ما روى عن عمر وعلي فمعناه الاحرام بكل واحد منهما من دويرة أهله يدل على أنه صح عن عمر كراهته للتمتع وأمره بالافراد (والجواب) عن حديث العتبي بن معبد أن عمر أخبره بان القران سنة أي جائز قد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إنه أفضل من الافراد بل المعروف عن عمر ترجيح الافراد كما سبق (والجواب) عن حديث وادي العقيق من وجهين سبق أحدهما عند ذكره (والثاني) انه اخبار عن القران في أثناء الحول لا في أول الاحرام وقد سبق ايضاح هذا (والجواب) عن قولهم إن القارن عليه دم وهو دم نسك قال أصحابنا بل هو عندنا دم جبران على الصحيح بدليل أن الصيام يقوم مقامه عند العجز ولو كان دم نسك لم يقم مقامه كالأضحية (وأما) قولهم إن القارن لم يفعل حراما فليس شرط وجوب دم الجبران أن يكون في ارتكاب حرام بل قد يكون في مأذون كمن حلق رأسه للأذى أو لبس للمرض أو لحر أو برد أو اكل صيدا لمجاعته أو احتاج إلى التداوي بطيب فإنه يجب الدم ولم يفعل حراما (والجواب) عما قال المزني ان من العبادات ما تأخيرها أفضل لمعني كمن عدم الماء في السفر وعلم وجوده في أواخر الوقت فتأخير الصلاة أفضل وكتأخير صلاة عيد الفطر وتأخير صلاة الأضحى إلى امتداد النهار وأشباه ذلك والله أعلم * قال الماوردي ولان الافراد فعل كل عبادة وحدها وافرادها بوقت فكان أفضل من جمعها كالجمع بين الصلاتين (وأما)
(١٦٤)