فاما الفريضة فلانه تيمم لها قبل وقتها (وأما) النافلة فلانه إنما يستبيحها بالتيمم تبعا للفريضة فإذا لم يستبيح المتبوع لم يستبيح التابع (وأما) قوله كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فإنه ينعقد إحرامه بالنفل فهكذا قاس الشافعي والأصحاب وكذا نقله المزني في المختصر وهذا الذي قاله من انعقاد الظهر نفلا إذا أحرم بها قبل الزوال هو المذهب وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وفيه قول آخر أنها لا تنعقد وسبق بيان المسألة في أول صفة الصلاة وصورة المسألة إذا ظن دخول الوقت فبان خلافه (فاما) إذا أحرم بها قبل الزوال عالما بان الوقت لم يدخل فلا تنعقد صلاته على المذهب وفيه خلاف ضعيف جدا سبق هناك (واعلم) أن قياس المصنف والشافعي والأصحاب على من صلى الظهر قبل الزوال أرادوا به ما إذا كان جاهلا عدم دخول الوقت وحينئذ يقال ليست صورة الحج مثلها الا أن يفرض فيمن أحرم بالحج في غير أشهره ظانا جواز ذلك عالما بأنه لا ينعقد الحج في غير أشهره وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين العالم والجاهل فينبني الاشكال والله أعلم (المسألة الثانية) لا ينعقد الاحرام بالحج إلا في أشهر الحج بلا خلاف عندنا وأشهره شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر ليلة النحر (فاما) كون أولها أول شوال فمجمع عليه (وأما امتدادها إلى طلوع الفجر فهو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في المختصر وقطع به جمهور الأصحاب في الطريقين وحكي الخراسانيون وجها أنه لا يصح الاحرام ليلة العشر بل آخر الشهر آخر يوم عرفة وحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي والسرخسي وصاحب البيان وآخرون قول الشافعي أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله حكاه المحاملي وأبو الطيب وصاحب البيان عن نصه في الاملاء ونقله السرخسي عن نصه في القديم ودليل الجميع في الكتاب مع ما سنذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم (الثالثة) إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حجا بلا خلاف وفى انعقاده عمرة ثلاث طرق (الصحيح) أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام وهو نص الشافعي في القديم (والثاني) أنه يتحلل بأفعال عمرة ولا يحسب عمرة كمن فاته الحج قال المتولي وأخرجه الستة إنه تعذر عليه الحج لعدم الوقت في المسألتين (والثالث) أنه ينعقد احرامه بهما فان صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة والا تحلل بعمل عمرة ولا يحسب عمرة قال أصحابنا ولا خلاف في انعقاد احرامه وانه يتحلل بأعمال عمرة وإنما الخلاف في أنها عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام (أما) إذا أحرم بنسك مطلقا قبل أشهر الحج فينعقد احرامه عمرة على المذهب وبه قطع
(١٤٢)