الطريقين لان العتق يقتضى الولاء والولاء يقتضى الملك واثبات الملك بعد موته مستحيل (وأما) صحة الحج فلا تقتضي ثبوت ملك له قال أصحابنا تجوز الاستنابة عن الميت إذا كان عليه حجة وله تركة وسيأتي تفصيله في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى (وأما) المعضوب فتلزمه الاستنابة سواء طرأ العضب بعد الوجوب أو بلغ معضوبا واجدا للمال ولوجوب الاستنابة صورتان سبق بينهما والله أعلم * (فرع) قال المتولي المعضوب إذا كان من مكة أو بينه وبينها دون مسافة القصر لا يجوز أن يستنيب في الحج لأنه لا تكثر المشقة عليه في أداء الحج ولهذا لو كان قادرا لا يشترط في وجوب الحج عليه الراحلة * (فرع) قال أصحابنا إذا طلب الوالد المعضوب العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته ولا تلزمه إجابته ولا الحج بلا خلاف قال المتولي وغيره والفرق بينه وبين الاعفاف وهو التزويج فإنه يلزم الولد عند حاجة الأب على المذهب وأنه ليس على المذهب وأنه ليس على الوالد في امتناع الولد من الحج ضرر لأنه حق الشرع فإذا عجز عنه لم يأثم ولا يجب عليه بخلاف الاعفاف فإنه حق الأب واضطراره عليه فهو شبيه بالنفقة والله أعلم * (فرع) قال المتولي لو استأجر المطيع إنسانا ليحج عن المطاع المعضوب فإن كان المطيع ولدا فالمذهب أنه يلزم المطاع الحج وإن كان أجنبيا وقلنا يجب الحج بطاعة الأجنبي فوجهان (أحدهما) يلزمه لأنه وجد من يطيعه فصار كما لو بذل الطاعة بنفسه (والثاني) لا لان هذا في الحقيقة بذل مال ولا يجب الحج ببذل الأجنبي المال وهذا إذا قلنا بالمذهب أن بذل الأجنبي المال لا يجب قبوله وقد جزم الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب الشامل وغيرهم باللزوم فيما إذا كان المطيع ولدا * (فرع) إذا كان للمعضوب مال ولم يستأجر من يحج عنه فهل يستأجر الحاكم من يحج عنه لامتناعه فيه طريقان (أحدهما) أن فيه وجهين كالوجهين السابقين فيما إذا امتنع المطاع من الاذن
(٩٩)