قالوا يجب الحج على من أراد التزويج لكن له أن يؤخره لوجوبه على التراخي ثم إن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل وإلا فالنكاح هذا كلام الرافعي وقد صرح خلائق من الصحاب بأنه يلزمه الحج ويستقر في ذمته ولكن له صرف هذا المال إلى النكاح وهو أفضل ويبقى الحج في ذمته ممن صرح بهذا الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي في كتابه المجموع والتجريد والقاضي حسين والدارمي وصاحب الشامل وصاحب التتمة وصاحب العدة وصاحب البيان وآخرون فهذا هو المذهب الصحيح ولا تقبل دعوى الرافعي فيما قاله عن الجمهور وفهمه عنهم (وأما) نقله عن إمام الحرمين فصحيح وقد صرح الجرجاني في المعاياة به فقال لا يصير مستطيعا وهذا لفظ امام الحرمين قال قال العراقيون لو فضل شئ وخاف العنت لو لم يتزوج وكان بحيث يباح له نكاح الأمة لم يلزمه أن يحج بل له صرف المال إلى النكاح لان في تأخيره ضرر به والحج على التراخي قال فإذا لا استطاعة ولا وجوب قال وهذا الذي ذكره العراقيون قاطعين به قياس طرقنا وان لم نجده منصوصا فيها هذا لفظ الامام بحروفه وفيه التصريح بأنه إنما صرح بأنه لا تحصل الاستطاعة اعتمادا على ما ذكره العراقيون وليس فيما ذكره العراقيون انه لا يجب الحج بل قالوا تجب الحج وله تأخيره وصرف المال إلى النكاح ويكون الحج ثابتا في الذمة كما قدمناه عنهم وفى حكاية الامام عنهم إشارة إلى هذا فالصواب استقرار الحج كما سبق وعلله صاحب الشامل وغيره بأن النكاح من الملاذ فلا يمنع وجوب الحج والله أعلم *
(٧٢)