الحاجة أو نحو ذلك، وجب القصر وإن اتفق حصوله بعد عشرة أيام وكذا إذا نوى الإقامة إلى يوم الجمعة الثانية مثلا وكان عشرة أيام ولكنه لم يعلم بذلك من الأول فإنه يجب عليه القصر على الأظهر، فلا فرق في وجوب القصر مع التردد في إقامة عشرة أيام بين أن يكون ذلك لأجل تردد زمان النية بين سابق ولاحق، وبين أن يكون لأجل الجهل بالآخر، كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر وتردد الشهر بين الناقص والتام ثم انكشف كماله فإنه يجب القصر في كلتا الصورتين.
مسألة 932: تجوز الإقامة في البرية، وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة، إلا إذا كان زمان الخروج قليلا، كما تقدم.
مسألة 933: إذا عدل ناوي الإقامة عشرة أيام عن قصد الإقامة، فإن كان قد صلى فريضة أدائية تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر، وإلا رجع إلى القصر، سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم، أو لم يفعل.
مسألة 934: إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة أدائية تماما مع الغفلة عن إقامته بالكلية ثم عدل ففي كفايته في البقاء على التمام اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام بعد العدول، وكذلك الحال لو صلاها تماما لشرف البقعة غافلا عن نية إقامته، وإذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما ثم عدل عن إقامته رجع إلى القصر.
مسألة 935: إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل يبقى على التمام إلى أن يسافر، وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما.