مسألة 698: إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم، وصحت صلاته.
مسألة 699: يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد، واللحية والرأس، والأصابع، والقران بين السورتين في الفريضة إلا فيما استثني وقد تقدم في المسألة 605، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطي والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس والتثاقل، والامتخاط، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، وتشبيك الأصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
ختام: تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمير.
مسألة 700: إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها، وإن كان في أثناء التشهد فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء منه.
مسألة 701: الظاهر كون الاستحباب على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة، نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم.