كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار، وأما إذا وقع سهوا أو تقية، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب، من حك جسده ونحوه، فلا بأس به.
التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامدا في غير حال التقية أما إذا أتى به سهوا فلا بأس به وكذا إذا كان تقية، بل قد يجب، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر، وأما غير المأموم ففي بطلان صلاته به اشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم لا اشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعا.
مسألة 695: إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها، بنى على العدم.
مسألة 696: إذا علم أنه نام اختيارا، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نا في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة أو تعمدا، بنى على صحة الصلاة إذا علم أنه أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح والفساد وكذلك الحال فيها إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة، أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة، أو سجود الشكر.
مسألة 697: لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط وجوبا، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ الغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان، أو دنيويا، وإن لم يلزم من فواته ضرر. فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم، ويجوز قطع النافلة مطلقا، وإن كانت منذورة، لكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.