الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص والوثبة، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به، ونحو ذلك، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو، ولا بأس بمثل حركة اليد، والإشارة بها والتصفيق للتنبيه، والانحناء لتناول شئ من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل وارضاعه، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.
مسألة 669: الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى مشتملة على الركوع والسجود لا مثل صلاة الأموات ويستثنى من ذلك ما إذا شرع في صلاة الآية فتبين ضيق وقت اليومية فإنه يقطعها ويأتي باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية فيكملها من محل القطع كما سيأتي في المسألة 706، وأما في غير هذا المورد فتبطل الصلاة الأولى، وتصح الصلاة الثانية مع السهو، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال والأظهر الصحة، وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها، وإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع بطلت الأولى على الأحوط وله حينئذ اتمام الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى.
مسألة 670: إذا أتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط استحبابا اتمامها ثم أعادتها.
الرابع: التكلم عمدا ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهما