جالسا موميا، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومي بالرأس بدلا عن الركوع والسجود ويجلس بدلا عن القيام، ولكن الأحوط في الفرض الأخير الجمع بينه وبين الصلاة قائما موميا والأحوط لزوما للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
مسألة 533: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها مما لا يؤكل لحمه فإن لم يضطر إلى لبسه صلى عاريا إلا في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا على الأحوط، وإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه في حال الاضطرار وإن لم يكن مستوعبا للوقت إلا في الأخيرين فإنه لا تصح الصلاة في حال لبسهما اضطرارا ما لم يكن الاضطرار مستوعبا لجميع الوقت، نعم لو اطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم يجب إعادتها على الأظهر. وإذا انحصر الساتر في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
مسألة 534: الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجدانه قبل انقضائه، نعم إذا يئس عن وجدانه في الوقت جاز له البدار إليها فإن استمر عذره إلى آخر الوقت فلا شئ عليه وكذا إن لم يستمر على الأصح.
مسألة 535: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير، والآخر مما تصح الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، وإن علم أن أحدهما نجس، والآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة، وكذا إذا علم أن أحدهما مما يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها مما لا يؤكل لحمه على ما تقدم.