الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلا لم يجب شئ.
مسألة 507: لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بل لا تجزئ إلا مع العلم به، أو قيا البينة، نعم يجتزئ بأذان الثقة العارف بالوقت وباخباره مع حصول الاطمئنان منهما بل بكل ما يوجب الاطمئنان من سائر الأمارات الموجبة له، وفي جواز العمل بالظن في الغيم، وكذا في غيره من الأعذار النوعية اشكال فضلا عن الموانع الشخصية، فالأحوط لزوما تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.
مسألة 508: إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلى، ثم تبين أنها وقت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالأظهر أن صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط إعادتها، وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء، ففي الصحة اشكال، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت، وإذا صلى وبعد الفراغ شك في دخوله أعاد على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبها.
مسألة 509: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذورا، سواء أكان مترددا، أم كان جازما.
مسألة 510: قد يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الأدائيتين المترتبتين فلو قدم العصر، أو العشاء سهوا، وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر، أو المغرب إلا، إذا لم تكن وظيفته الاتيان بها لضيق الوقت ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر، أو المغرب، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر، أو العشاء.