كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة وإذا اشتبهت القبلة ولم يمكن تأخير الدفن إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحري بقدر الامكان، ومع تعذر تحصيله يسقط وجوب الاستقبال، وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها وألقي في البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر، والأحوط استحبابا اختيار الوجه الأول مع الامكان وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو وقبره وتمثيله.
مسألة 317: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس.
مسألة 318: إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم، دفنت مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة، وكذلك الحكم على الأحوط الأولى إن كان الجنين لم تلجه الروح.
مسألة 319: لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك.
مسألة 320: لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت الأول وصيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ.
مسألة 321: ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه: يستحب حفر القبر