مسألة 323: يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة، والمواضع المحترمة فإنه يستحب، ولا سيما الغري والحائر. وفي بعض الروايات أن من خواص الأول، اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. ولكن إذا استلزم النقل إليها أو إلى غيرها تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت ففي جواز التأخير اشكال والأحوط تركه.
مسألة 324: لا فرق في جواز النقل في غير الصورة المذكورة بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش، وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك حرمته اشكال.
مسألة 325: يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، ويستثنى من ذلك موارد:
منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت، كما لو كان مدفونا في موضوع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو.
ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم، كما إذا توقف دفع مفسدة عظيمة على رؤية جسده.
ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما إذا دفن معه مال غصبه من غيره من خاتم ونحوه فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالاخراج أو نحوه وإلا لم يجز بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب محل اشكال، فالأحوط للغاصب في مثل ذلك ارضاء المالك