مسألة 20: تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول: العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني: شهادة عادلين بها.
الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، وهو يثبت أيضا بأحد الأمرين الأولين.
ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بالعلم، وبالاطمئنان، بالشرط المتقدم، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.
مسألة 21: يحرم الافتاء على غير المجتهد مطلقا، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشرائط فيحرم عليه الفتوى بقصد مل غيره بها.
ويحرم القضاء على من ليس أهلا له، ولا يجوز الترافع إليه، ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي وإلا فهو حلال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الوصول إليه.
مسألة 22: المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل الظاهر أنه يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل، أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم مما سبق وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء.