تعالى. والاصرار على الذنوب الصغار. والاشتغال بالملاهي، كضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق. والغناء، والظاهر أنه الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، وفي مقومية الترجيع والمد في صدقه اشكال، والعبرة بالصدق العرفي.
ومما عد من الكبائر: البهتان على المؤمن، وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه. وسب المؤمن وإهانته واذلاله. والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم. والقيادة، وهي: السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرم. والغش للمسلمين. واستحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. والرياء. والغيبة، وهي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص، أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس. كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب. والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك. كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان. نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة. ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة أو الاستغفار له.
وقد تجوز الغيبة في موارد: منها المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به. ومنها: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط وجوبا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا. ومنها:
نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشار شخص في