مسألة 1: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه: مقلدا، أو محتاطا، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم الزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها.
مسألة 2: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيأتي بيان بعض موارده في المسألة الحادية عشرة.
مسألة 3: الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار - كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة. لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا، أو متعسرة على العوام.
مسألة 4: يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع احراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز العدول الآتي في المسألة الرابعة عشرة مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد.
مسألة 5: يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي