مسألة 29: العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن: الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس. وينافيها ترك واجب، أو فعل حرام من دون مؤمن، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. وفي عدد الكبائر خلاف.
وقد عد من الكبائر: الشرك بالله تعالى. واليأس من روح الله تعالى.
والأمن من مكر الله تعالى. وعقوق الوالدين، وهو الإساءة إليهما. وقتل النفس المحترمة. وقذف المحصنة. وأكل مال اليتيم ظلما. والفرار من الزحف. وأكل الربا بعد البينة. والزنا. واللواط. والسحر. واليمين الغموس الفاجرة، وهي: الحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل النزاع. ومنع الزكاة المفروضة. وشهادة الزور. وكتمان الشهادة. وشرب الخمر.
ومنها: ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا. ونقض العهد.
وقطيعة الرحم، بمعنى: ترك الاحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك. والتعرب بعد الهجرة، وقيل إنه الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين. والسرقة. وإنكار ما أنزل الله تعالى. والكذب على الله، أو على رسوله صلى الله عليه وآله، أو على الأوصياء عليهم السلام، بل مطلق الكذب. وأكل الميتة. والدم. ولحم الخنزير. وما أهل به لغير الله. والقمار.
وأكل السحت، وقد مثل له: بثمن الخمر، والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، وثمن الميتة. ولكن في حرمة الأخير فضلا عن كونه من الكبائر إشكال.
ومما عد من الكبائر أيضا: البخس في المكيال والميزان. ومعونة الظالمين، والركون إليهم، والولاية لهم. وحبس الحقوق من غير عسر.
والكبر. والاسراف، والتبذير. والاستخفاف بالحج. والمحاربة لأولياء الله