تقليده، وإن تبين أنه كان فاقدا لها، أو لم يتبين له شئ عدل إلى غيره.
وأما أعماله السابقة: فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزي به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضا كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الاخلال به لعذر، كالاخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخل بما لا يضر الاخلال به إلا عن تعمد كالجهر والاخفات في الصلاة.
وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على الصحة إلا في بعض الموارد، كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان به غفلة، بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء، فإنه لا يحكم بوجوبه.
مسألة 12: إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك، والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار هنا أيضا.
مسألة 13: إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط، والتفت إليه بعد مدة فإن كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأه لاحقا كان كالجاهل القاصر، وإلا فكالمقصر، ويختلفان في المعذورية وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالاجزاء وعدمه، كما مر بيانه في المسألة الحادية عشر.
مسألة 14: لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا، كما لا يجوز العد من الحي إلى الحي، إلا إذا صار الثاني أعلم أو كانا متساويين ولم يعلم الاختلاف بينهما.
مسألة 15: إذا تردد المجتهد في الفتوى، أو عدل من الفتوى إلى التردد، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن.