مسألة 23: إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
مسألة 24: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله، لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكذلك الحكم في الوصي.
مسألة 25: المأذون، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد. وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأحوط.
مسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. نعم لا يكون حكمه مغيرا للواقع، مثلا من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته.
مسألة 27: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، وجب عليه على الأحوط إعلام سمع منه ذلك إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، وإلا لم يجب اعلامه. وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه.
وأما إذا تبدل رأي المجتهد، فلا يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد.
مسألة 28: إذا تعارض الناقلان في فتوى مجتهد فإن حصل الاطمينان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلا فلا إشكال، وإلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط، أو رجع إلى غير الأعلم، أو أخر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام.