بلا دخل للاتصال به.
ويشهد به أيضا نصوص أليات الغنم كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام عن الغنم يقطع ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع قال عليه السلام نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها (1) ونحوه غيره وهذه النصوص وإن اختصت بالجزء المبان من الحي و بالغنم، إلا أنه يثبت في غير الغنم وفي المبان من الميت بعدم الفصل.
ولا يعارض هذه النصوص خبر الصيقل وولده الذي توهم دلالته على الجواز، قال كتبوا إلى الرجل عليه السلام جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمر الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها، ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا، فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة (2).
وجه: عدم المعارضة أنه لا يدل على الجواز: فإن الصيقل لم يفهم من جواب الإمام الكاظم عليه السلام حكم بيع الغلاف الذي هو من جلود الميتة ولذا سأل هذه المسألة عن الإمام الرضا عليه السلام، وهو أجابه بمثل جواب أبيه (3)، فكتب إلى الإمام الجواد عليه السلام - فأجابه عليه السلام كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس (4) وجوابه عليه السلام ظاهر في عدم جواز البيع.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دلالته على الجواز، حيث إنه لا يمكن الجمع بينه وبين نصوص المنع، فيتعين الرجوع إلى المرجحات، وهي تقتضي تقديم نصوص المنع للأشهرية وغيرها من المرجحات.
فالمتحصل أنه لا يجوز بيع الميتة وأعضائها.
ومقتضى اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين الانسان وغيره، فلا يجوز بمقتضى هذه