الاشتغال به بعد التلف فلا محذور فيه وتمام الكلام في محله.
السادس: وهو يختص بالقسم الثاني - إن من أركان الضمان - المضمون عنه وهو المدين و هو مفقود في الضمان في الأمانة، بل وفي ضمان العين المغصوبة لأنه ضمان ابتدائي، لا عن الغاصب.
وفيه: أنه لا يعتبر في الضمان وجود المضمون عنه بل أركانه ثلاثة - الضامن - والمضمون له - والمضمون - فالمتحصل: أن مقتضى العمومات جواز الضمان بجميع أقسامه حتى ضمان العين التي بيد صاحبها وليس هناك ما يمنع عنه، فالأظهر هو الجواز.
وهذا الضمان أي: ضمان ما عند صاحبه يتصور على وجهين - أحدهما الضمان بلا عوض - ثانيهما الضمان مع العوض، كان يقول الضامن لصاحب المال، اضمن لك العين سنة على أن تعطيني عوضا عن ذلك عشرة توأمين عن كل شهر والأظهر صحته بكلا قسميه - إذا عرفت هذا فاعلم: أن عملية التأمين تنطبق على ضمان الأعيان غير المضمونة فإن المؤمن يضمن، أي يتعهد ويدخل الشئ في عهدته وحيازته في عملية التأمين سواء كان ذلك من الأعيان الخارجية، أو النفوس الحرة أو المملوكة، غاية الأمر ليس ضمانا مجانيا بل بعوض معين يشترط على المؤمن له أن يدفعه دفعة أو أقساطا - و: لا يهمنا البحث عن كون هذه المعاملة ايقاعا من جهة حصولها من طرف واحد وهو الضامن: فإنه المقدم على تحمل المسؤولية، أو أنها عقد من جهة أنها تشتمل على الايجاب من ناحية المؤمن (الشركة) بتصديره وثيقة التأمين وتوقيعها، والقبول من المؤمن له بتوقيع ورقة العقد، بعد كون المختار صحة الشرط ولزوم الوفاء به، وإن كان في ضمن الايقاع، و لكن الأظهر أنها من العقود - كما تقدم.
فتحصل: أن عملية التأمين من قبيل ضمان الأعيان التي عند أصحابها غاية الأمر، أنه ضمان مشروط بدفع المؤمن له مبلغا أقساطا إلى مدة معينة - وقد يستشكل في صحة هذه المعاملة من جهة أمور أخر مثل كون المعاملة غررية ونحو ذلك، ونتعرض لجميع الاشكالات في آخر المبحث إن شاء الله تعالى.