كقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (1)، والدلوك هو الزوال.
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر (2) وغير ذلك من الأخبار المستفيضة.
2 - عدم وجوبها، لما دل من النصوص على عدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم كخبر زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة فقال خمس صلوات في الليل والنهار الحديث (3) ونحوه غيره.
ولعل الأظهر هو الأول، فإن نصوص عدم وجوب السادسة، إنما تدل على أنه إنما تجب خمس صلوات في خمس أوقات منها زوال الشمس، لاحظ ذيل خبر زرارة المتقدم، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه قال نعم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها زوالها، فمفادها وجوب الصلاة عند كل وقت من الأوقات الخمسة، وحيث إنه بحسب الطبع تلك الأوقات في الليل والنهار لا تتكرر، فقد حصر ما يجب في الليل والنهار في الخمس، لا لخصوصية فيها، وعليه، فإذا فرضنا، زوال الشمس، لشخص في يوم مرتين كما في الفرض يجب عليه فردان من صلاة الظهر، والله العالم.
وبما ذكرناه في هذا الفرع من وجوب صلاة الظهر ثانيا يظهر حكم الفرع الآتي.
الفرع الثالث: وهو أنه في الفرض لو لم يصل الظهر في البلدة الأولى، هل له أن يكتفي بصلاة ظهر يأتي بها في البلدة الثانية، أم لا، ولو لم يصل فيها أيضا، هل يأتي بصلاة ظهر واحدة قضاء، أم يجب اثنتان.
فإنه إذا كان الواجب عند كل زوال فرد من صلاة الظهر غير ما يجب عند غيره من أفراد الزوال، فالاكتفاء بواحدة أداءا وقضاء مما لا وجه له.
نعم: يبقى سؤال وهو أنه إذا أراد أن يصلي صلاة ظهر وجبت في البلدة الأولى، وذلك في البلدة الثانية، فهل تكون تلك قضاء نظرا إلى أنه خرج من تلك البلدة ودخل في بلدة لم تزل