نقدر أن نصلي إلا على الثلج فقال أفترض أن تكون مثل فلان يرضى بالدون، ثم قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج. (1) فإنه إذا كان عدم التمكن من الصلاة على الثلج التي يفقد فيها بعض ما يعتبر في الصلاة موجبا للهجرة وعدم المقام في ذلك المحل، فعدم التمكن من اتيان الصلاة في أوقاتها الخاصة أولى بذلك، هذا.
ولا يخفى إن ما ذكروه في المسألة من وجوب الهجرة، إنما هو فيما إذا لم يترتب عليها محذور. وإلا كما لو فرضنا لزوم العسر والحرج منها، أو كانت مستلزم لاختلال النظام لا تجب الهجرة، إذ ما من حكم إلا وهو يرتفع بقاعدة الحرج، وأيضا، من المعلوم أن حفظ مصلحته أقوى من مصالح الأحكام الأخر، وعليه فيتعين اختيار أحد القولين: الثالث، أو الرابع والله العالم.