البعيدة كما احتمله الشهيد رحمه الله، واختاره جمع منهم صاحب الجواهر رحمه الله، ونفى عنه البعد جماعة آخرون نظرا، إلى اطلاق النصوص.
كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (1).
وصحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر إنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما (2).
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه (3)، وبالاسناد عنه، أنه سأله عن ذلك فقال لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه، وغيرها من النصوص الدالة على ذلك بالاطلاق بل بعضها كالصريح في ذلك.
وقوله عليه السلام في الدعاء، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا.
فلا كلام فإنه يجب عليه الصوم على كل تقدير.
وإن قلنا: بأن رؤية الهلال في بلد لا توجب ذلك في البلد الآخر إلا إذا كانا متقاربين كما عليه الأكثر، للأصل بعد انصراف النصوص إلى غير الفرض لوضوح اختلاف البلدان في الطول والعرض الموجب لاختلافها في رؤية الهلال.
ودعوى: منع اختلاف المطالع في الربع المسكون: أما لعدم كروية الأرض، بل هي مسطحة فلا تختلف المطالع حينئذ: وأما لكونه قدرا يسير إلا اعتداد باختلافه بالنسبة إلى علو السماء.
كما ترى: فإن هذه خلاف الوجدان كيف ونرى بالعيان إن البلاد تختلف من حيث طلوع الشمس والقمر وغروبهما وهو آية اختلافها في رؤية الهلال وعدمها.