الشمس فيها فكأنه مضى الوقت الأول أو أداء نظرا إلى أن وقت تلك الصلاة باق ولذا لو رجع إلى تلك البلدة يأتي بها في وقتها، ولعل الأظهر هو الثاني.
الفرع الرابع: وهو ما لو سافر من بلد قبل غروب الشمس إلى بلد يختلف أفقه مع هذا البلد ووصل إليه قبل غروب الشمس وهكذا في مدة أربعة وعشرين ساعة.
فالظاهر عدم وجوب شئ عليه فإن وجوب صلاة المغرب مشروط بغروب الشمس في البلد الذي هو فيه، كما يشهد به مضافا إلى ظهوره.
خبر، عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال صحبني رجل كان يمسي بالمغرب و يغلس بالفجر، وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأصلي الفجر إذا استبان الفجر فقال لي الرجل ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على قوم آخرين بعد، فقلت إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا وعلى أولئك أن يصلوا إذا غربت الشمس عنهم (1)، والمفروض أن الشرط لم يتحقق، فلا وجه للوجوب.
ودعوى: أن النصوص المتقدمة بعضها في الفروع السابقة دلت على أنه إنما تجب الصلوات الخمس في كل يوم الذي هو أربعة وعشرون ساعة فعدم وجوب شئ عليه ينافي تلك النصوص.
مندفعة: بأن اليوم ليس مجرد أربعة وعشرين ساعة بل هو عبارة عن تلك الساعات المترتبة التي بعضها ليل وبعضها نهار وفيها تزول الشمس وتغرب.
مع: أن وجوبها في كل يوم مشروط بشروط وبانتفائها ينتفي المشروط.
فالأظهر عدم وجوب صلاة عليه.
الفرع الخامس: وهو ما لو صام في بلد رأى فيه هلال رمضان وسافر إلى بلد بعيد لم ير فيه الهلال.
فإن قلنا: بأن رؤية الهلال في بلد موجبة لوجوب الصوم على ساكني جميع البلاد حتى