عز وجل أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله تعالى لنا، قالوا وما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه السلام الافطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته (1).
وخبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ثم قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال لا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه علي يسير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان، الحديث (2).
وغير ذلك من النصوص المستفيضة بل المتواترة وقد عقد لها في الوسائل بابين فإذا ثبت ذلك في الافطار، ثبت في التقصير في الصلاة، لما دل على التلازم بين الافطار والقصر في الصلاة.
كخبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال هذا واحد إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت (3) ونحوه غيره.
وثانيا: إن جملة من النصوص في خصوص الصلاة لها اطلاق تدل على تعيين القصر على كل مسافر، منها، الخبران المتقدمان آنفا.
فتحصل: إن الأظهر تعين الافطار والقصر عليه في الفرض، بل هما متعينان إذا كان المسير أربعة فراسخ كما لا يخفى.
وأما الفرع الثاني: وهو ما لو زالت الشمس وصلى صلاة الظهر ثم سافر إلى بلدة و وصل إليها قبل الزوال، فهل تجب صلاة الظهر ثانيا، إذا زالت الشمس أم لا ففيه وجهان.
1 - وجوبها: لاطلاق ما دل من الكتاب والسنة على وجوبها على من يكون في بلد زالت الشمس فيه.