3 - كون الحيوان مستقبل القبلة حين الذبح، مع الامكان، إلا في صورة النسيان والجهل.
فهل يعتبر أن يكون نحره وبطنه مستقبل القبلة، أم يكفي صدق ذلك ولو كان الحيوان واقفا ويكون رأسه ومقاديم بدنه إلى القبلة مقتضى اطلاق النصوص هو الثاني، لاحظ، حسن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة (1). و نحوه غيره.
4 - التسمية من الذابح، ويشهد به الآيات القرآنية، قال الله تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " (2)، وغير ذلك من الآيات والنصوص ولا خلاف فيه فتوى.
فهل تكفي تسمية واحدة لذبح حيوانات متعددة، أم لا، والحق هو التفصيل بين كون الذبح تدريجيا، وبين كونه دفعيا فإن كان تدريجيا لم يكف فإنه حين ذبح الثاني لم يسم، و التسمية الأولى منفصلة عن هذا الذبح وقد أمرنا بالتسمية عند الذبح، وإن كان دفعيا كفت الواحدة فإن مقتضى اطلاق الآيات القرآنية المتقدم بعضها وما شاكلها من النصوص، هو الاكتفاء في الحل بذكر اسم الله على الذبيحة، وفي الفرض يصدق أنه ذكر اسم الله على الذبائح، واعتبار ذكر اسم الله خاص لكل ذبيحة، لم يدل دليل عليه، وقد أفتى الفقهاء بأنه إذا أرسل الصائد كلبا معلما أو رمى سهما، وذكر اسم الله فصاد الكلب صيدا آخر أو أصاب السهم حيوانا آخر حلا معا، مع أن المفروض أنه لم يسم إلا واحدة، وبالجملة المستفاد من الأدلة اعتبار كون الذابح مسميا ولذا لو كان متعددا يعتبر تسميتهما معا، كما لو كان مرسل الكلب للصيد متعددا، وهذا العنوان يصدق في المقام.
5 - فري الأوداج الأربعة: الحلقوم، وهو مجرى النفس، والمرئ وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم، والودجان وهما عرقان كبيران أمام العنق في طرفيه محيطان بالحلقوم والمرئ ويشهد به حسن عبد الرحمن، عن أبي إبراهيم عليه السلام، إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك (3).