الشرائط الخاصة الوارد على المحل القابل.
إلا أن: الظاهر هو الثاني، لا لما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من استناد التذكية إلى المكلف في الآية الشريفة (1) إلا ما ذكيتم، فإنه يرد عليه، أنه لا شبهة في أنها فعل المكلف سواء، أكانت عبارة عن المسبب، أو نفس الأفعال الخاصة، غاية الأمر على الأول تكون فعله التسبيبي و على الثاني تكون فعله المباشري.
بل: لأنه في جملة من النصوص رتبت الحلية على نفس الأفعال، لاحظ خبر زيد الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (2). ونحوه غيره.
أضف إلى ذلك أنه ورد في جملة من النصوص إن ذكاة الجنين ذكاة أمه (3)، ولو كانت التذكية اسما للمسبب لما صح هذا الاطلاق إذ الحاصل من ذلك الأمر المعنوي على فرض ثبوته لكل فرد غير ما هو حاصل للآخر قطعا، بخلاف ما إذا كانت اسما للأفعال الخارجية.
وعلى هذا إذا أتى بجميع ما ثبت اعتباره من القيود دون ما شك فيه، فلا محالة يشك في تحقق التذكية، وفي حلية أكل لحم ذلك الحيوان، فهل يجري هناك الأصل أم لا، والأصول المتوهم جريانها أربعة.
1 - أصالة عدم التذكية، ونتيجتها عدم الحلية.
2 - أصالة البراءة عن اعتبار ما شك في اعتباره ونتيجتها الحلية.
3 - استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة.
4 - أصالة الحل.
ولكن الأظهر: عدم جريان الأولى - فإن موضوع الحكم أي ما رتب الحلية والطهارة عليه، ليس هو مجموع الأجزاء والقيود بما هي كذلك، فلا يصح أن يقال أن المجموع لم تكن متحققة والآن يشك في تحققها فيستصحب العدم، وبعبارة أخرى وصف الاجتماع غير دخيل في الحكم فلا يجري فيه الاستصحاب، كما أن الدخيل في الموضوع ليس عنوان