الإمام علي عليه السلام إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها (1).
ويؤيده النصوص المتضمنة، إنها ذكاة وحية (2) أي سريعة.
واستدل للقول الثاني بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال عليه السلام إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح (3) ونحوه خبر الحلبي (4).
وبصحيح: الحلبي المتقدم آنفا ولكن لا يتعمد قطع رأسه ونحوه خبر علي بن جعفر (5).
وبالموثق: عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك (6).
ولكن يرد على الأولين إنه يحتمل أن تكون لا نافية لا ناهية فغايتهما حينئذ ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة، مع أن موردهما خصوص صورة نسيان التسمية.
وبه يظهر ما في الاستدلال بالموثق.
وأما: صحيح الحلبي، وخبر علي بن جعفر، فيحملان على الكراهة لكونها المشهورة بين الأصحاب.
واستدل للأول: بأن، الذبح المشروع هو المشتمل على قطع الأربعة خاصة فالزايد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا.
وفيه: أنه لا يعتمد عليه في مقابل ما تقدم من الأدلة مع: أن لازمه حرمة الزيادة وإن لم تكن إبانة ولا قائل بها.