التقدير كما في الأول.
ولا يعتبر في الزوجة أن يعلم بالدخول إذ الفراش يصدق بدون الوطء، وهذا بخلاف الأمة بل لو علم بعدمه يلحق به الولد لصدق الفراش بالعقد، غاية الأمر مع احتمال الانزال كما يشهد به خبر أبي البختري (1) الآتي وغيره.
المعروف بين الأصحاب إن قاعدة الفراش قاعدة مضروبة لمقام الشك في كون الولد للزوج، ولذا اشترط الأصحاب للحقوق الولد بالزوج شروطا، منها احتمال الانزال وقد دلت عليها النصوص.
وفي خبر جعفر بن محمد المروى عن قرب الإسناد عن أبيه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال عليه السلام إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد (2)، ولو كان مجرد تحقق الفراش كافيا في الحاق الولد لم يكن وجه لتعليله عليه السلام الالحاق بأن الوكاء قد ينفلت، الذي هو كناية عن أن المني قد يسبق من غير أن يشعر به.
ولا مفهوم له كي يدل على انحصار الحاق الولد بالفراش وأنه لا يلحق مع عدمه كما لا يخفى.
وأما قوله فللعاهر الحجر، فيحتمل فيه معنيان:
أحدهما: كون الحجر كناية عن الحرمان والخيبة بمعنى أنه لا شئ له كما يقال له التراب.
ثانيهما: أنه كناية عن الرجم بالأحجار.
ولكن الثاني بعيد إذ العاهر إن كان محصنا يرجم بالأحجار وإلا يجلد، وحمله فيه على إرادة الغلظ عليه والاعناف به بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد - بعيد - فالمتعين هو الأول، والعاهر هو الزاني فالمستفاد من الخبر، إن الولد يلحق بالزوج مع امكانه ولا يلحق بالزاني.
وعلى هذا التمهيد فمع العلم بأنه لا يكون الولد من ماء الزوج بل يكون من النطفة