منصرف عن الانسان.
بما دل على جواز الصلاة في المحمول من أجزاء الانسان كخبر، السن المتقدم وموثق الساباطي لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد (1) ونحوه غيره، والسيرة القطعية.
فالأظهر جواز الصلاة معه.
فالمتحصل: مما ذكرناه جواز زرع أعضاء الموتى في جسم الأحياء، وزرع الأعضاء المقطوعة من الأحياء الأخر، ونقل الدم من جسم إلى جسم آخر مع اقتضاء الضرورة ذلك أي مع احتياج الأحياء إلى ذلك - ولا يجوز أخذ العوض بإزائه إلا في نقل الدم، وملاقيه طاهر، ويجوز الصلاة معه.