فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة) فسترى ما تحب. وللخوف من الظالم فإنه يغتسل ويصلي ثم يكشف ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلاه ويقول مئة مرة (يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، فصل على محمد وآل محمد، وأن تلطف لي، وأن تغلب لي، وأن تمكر لي، وأن تخدع لي، وأن تكيد لي، وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة). ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله، فمنها لقتل الوزغ. ومنها لرؤية المصلوب إذا سعى إلى رؤيته متعمدا. ومنها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، فإنه يستحب أن يغتسل عند قضائها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
ومنها لمس الميت بعد تغسيله.
(مسألة 460) وقت الأغسال المكانية قبل الدخول في تلك الأمكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير، وإن تركه فبعد الدخول إذا أراد البقاء، ويكفي الغسل في أول النهار أو الليل والدخول في آخر كل منهما، بل كفاية غسل النهار لليل وبالعكس لا يخلو من قوة، وكذا الحال في القسم الأول من الأغسال الفعلية مما استحب لايجاد عمل بعد الغسل كالاحرام والزيارة ونحوهما، فوقته قبل ذلك الفعل، ولا يضر الفصل بينهما بالمقدار المذكور. وأما القسم الثاني من الأغسال الفعلية فوقتها عند تحقق السبب، ويمتد إلى آخر العمر، وإن استحب المبادرة إليها.
(مسألة 461) لا تنتقض الأغسال الزمانية والقسم الثاني من الفعلية بشئ من الأحداث بعدها. وأما المكانية والقسم الأول من الفعلية، فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها وبين تلك الأفعال أعاد الغسل.
(مسألة 462) إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة، يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.