(مسألة 408) يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلي على قبره مراعيا الشرائط من الاستقبال وغيره، ما لم تمض مدة يتلاشى فيها بدنه بحيث لا يصدق عليه اسم الميت.
(مسألة 409) من لم يدرك الصلاة على من صلى عليه قبل الدفن، يجوز له أن يصلي عليه بعده إلى يوم وليلة، وأما لأكثر من ذلك، فالأحوط الترك.
(مسألة 410) يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية، إلا إذا كان الميت ذا شرف ومنقبة وفضيلة.
(مسألة 411) إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة، فإن لم تزاحم الصلاة عليها الفريضة لسعة وقتها، ولم يخش الفساد على الميت تخير بينهما، والأفضل تقديم صلاة الميت، إلا إذا زاحمت وقت فضيلة الفريضة فترجح عليها.
(مسألة 412) يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميت من الفساد، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت.
(مسألة 413) إذا خيف على الميت وضاق وقت الفريضة، فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن والصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا، تعين ذلك، وإن لم يمكن ذلك بل تزاحم وقت الفريضة مع الدفن، فلا يبعد وجوب تقديم الدفن وقضاء الفريضة إن خيف عليه من الفساد الكلي، ولو بالاقتصار على أقل الواجب من الصلاة، وأما في مثل تغيير الرائحة فتقدم الفريضة على الدفن.
(مسألة 414) إذا اجتمعت جنازات متعددة، فالأولى إفراد كل واحد منها بصلاة، إذا لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة، بأن يوضع الجميع قدام المصلي مع رعاية المحاذاة، أو يجعل الجميع صفا واحدا، فيجعل رأس كل عند