(مسألة 403) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وإن اشتبهت القبلة ولم يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم ولم يمكن الاحتياط، يعمل بالظن مع إمكانه، وإلا فليصل إلى أربع جهات إن لم يخف الفساد على الميت، وإلا فيتخير ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن، إن لم تنكشف القبلة.
(مسألة 404) إذا لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما، تعين عليه الصلاة جالسا، ومع وجوده، يجب عينا على المتمكن، ولا تجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، ولكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته، يجب على العاجز القيام بوظيفته. وإذا لم يوجد المتمكن من القيام وصلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن، فالأحوط إعادة المتمكن، وأولى منه ما إذا صلى معتقدا عدم وجوده فتبين خلافه.
(مسألة 405) من أدرك الإمام أثناء الصلاة جاز له الدخول معه، وتابعه في التكبير، وجعل أول صلاته أول تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبير مع الأدعية إن أمكنه ولو مخففا، وإن لم يمهلوه أتمها خلف الجنازة فرادى إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط، بل لا بأس بإتمامها على القبر، وإن لم تجب عليه الصلاة لسقوط التكليف بفعل السابقين.
(مسألة 406) لا تسقط صلاة الميت عن المكلفين إذا لم يصلها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شك في أصل الاتيان بنى على العدم، وإن علم به وشك في صحتها بنى على صحتها، وإن علم بفسادها، وجبت عليه وإن كان المصلي قاطعا بالصحة.
(مسألة 407) إذا اختلف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد، بأن كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده، فاسدة عند غيره، فالأقوى لمن لم تكن صحيحة عنده عدم الاجتزاء بها.