الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه، حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الاسلام، كالنواصب والخوارج والغلاة.
(مسألة 383) من وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم، وكذا لقيط دار الاسلام، وأما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه، فالأقرب إلحاقه بالمسلم.
(مسألة 384) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم، بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين. وتستحب على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، دون من ولد ميتا، وإن ولجته الروح قبل ولادته.
(مسألة 385) تقدم أن بعض البدن إذا كان صدرا أو مشتملا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، فحكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.
(مسألة 386) محل الصلاة بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما، ولا تسقط بتعذرهما، كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضا، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه، يصلى عليه ويخلى، والقاعدة أن كل ما تعذر من الواجبات يسقط وكل ما أمكن يثبت.
(مسألة 387) يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا، فلا تجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر. ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فتصح صلاة الصبي المميز، بل الظاهر إجزاؤها عن الوجوب الكفائي مع العلم بالاتيان بها صحيحة، أما مع الشك في الصحة، فلا تجري أصالة الصحة في عمله.
(مسألة 388) لا يعتبر في المصلي الذكورة، فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال، ولا يشترط في صحة صلاتها عدم وجود الرجال.
(مسألة 389) الصلاة على الميت وإن كانت فرضا على الكفاية، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي إذا أراد