ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأولين ويممه للثالث، وكذا إذا كان عنده السدر خاصة.
(مسألة 344) إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحج، وكذلك لا يحنط بالكافور، ولا يقرب منه طيب آخر.
(مسألة 345) إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر، فإن كان قبل الدفن فالأحوط وجوب الغسل في الأول، والإعادة مع الخليط في الثاني، وإن كان بعد الدفن مضى، إلا أن يصادف خروج الجنازة من القبر، فيجري عليه حكم ما قبل الدفن.
(مسألة 346) إذا كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما، أجزأ عنها غسل الميت.
(مسألة 347) إذا دفن الميت بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله، ما لم يمض زمان فيوجب هتك حرمته بانتشار رائحته أو تناثر لحمه مثلا، وإلا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظاما فيجري عليه حكمها. وكذا إذا تركت بعض الأغسال أو تبين بطلانها. وكذا إذا دفن بلا تكفين، أو بكفن مغصوب ولم يرض صاحبه تبرعا أو بعوض، والأحوط له الرضا.
(مسألة 348) إذا تبين أنه لم يصل عليه، أو تبين بطلانها، فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلى على قبره.
(مسألة 349) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، إلا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي قبل التغسيل، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.
(مسألة 350) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو