عنه بغسل أو قرض لا يضر به، وكذا بعد الوضع فيه. ولو تعذر غسله ولو من جهة توقفه على اخراجه تعين القرض، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض، ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن، ولو تعذرا، وجب تبديله مع الامكان.
(مسألة 360) يخرج الكفن من أصل التركة، مقدما على الديون والوصايا والميراث، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمال والحفار ونحوها، بل الظاهر أن المستحبات المتعارفة أيضا كذلك.
(مسألة 361) إذا كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة، فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال.
(مسألة 362) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن، دفن عريانا. ولا يجب على المسلمين بذله، نعم يستحب لهم.
(مسألة 363) كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها، كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة كانت أو عاقلة، حرة كانت أو أمة، مدخولة كانت أو غير مدخولة، وكذا المعتدة بالعدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة إن لم نقل بكونها زوجة. وفي المنقطعة والناشزة إشكال.
(مسألة 364) إذا تبرع متبرع بكفنها، سقط عن الزوج.
(مسألة 365) إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد، قدم عليها.
(مسألة 366) إذا كان الزوج معسرا، فكفن الزوجة من تركتها، ولو أيسر بعد الدفن، فليس للورثة المطالبة بقيمته.
(مسألة 367) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من