(سبحان الله) خمسا أو ثلاث مرات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله، ومثل قول (اللهم اغفر لي) ونحو ذلك. نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية فيه، بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج، ويجزي من المأثور (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شئ قدير) ويستحب فيه الجهر سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، إماما أو منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة 833) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالأحوط عدم تركه.
(مسألة 834) الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت وغيره إذا كان عمدا، إلا مع عدم القدرة على الصحيح. أما الأذكار الواجبة، فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة.