____________________
{1} الرابع سيرة المتشرعة، فإن بناءهم في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع على عدم الاكتفاء بالمعاطاة، وفي المحقرات ينكرون على من امتنع عن الرجوع مع بقاء العينين إذا كان انشاء البيع بالتعاطي.
وفيه: إن هذه السيرة لم يثبت كونها مستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام، بل يحتمل قويا كونها مستندة إلى فتوى المراجع والفقهاء، فلا تفيد.
الخامس: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وحاصله: إن اللزوم على قسمين: لزوم حكمي، ولزوم حقي.
والأول: إنما هو ما يجعله الشارع الأقدس في موارد لمصلحة تدعو إلى ذلك كما في الهبة بذي الرحم، وآثر هذا عدم جواز جعل الخيار وعدم صحة الإقالة، ويقابل هذا الجواز الحكمي كما في الهبة بغير ذي الرحم، وآثره عدم جواز الاسقاط.
والثاني: إنما يكون بانشاء المتعاقدين كما في البيع اللفظي، فإن البائع ينشأ باللفظ أمرين: أحدهما: تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، ثانيهما: الالتزام ببقاء بدلية المبيع للثمن.
والأول مدلول مطابقي للفظ، والثاني مدلول التزامي له ويقابل هذا الجواز الحقي وهو ما جعل فيه الخيار.
وفي المعاطاة ليس شئ من اللزومين، أما الأول: فلعدم الدليل عليه، وأما الثاني:
فلأن الفعل قاصر عن إفادة الالتزام ببقاء البدلية وإن قصد المتعاقدان ذلك، إذ مجرد البقاء القلبي ما لم ينشأ لا يفيد في باب المعاوضات، والفعل من جهة عدم كونه مصداقا لهذا العنوان لا يصلح لكونه انشاءا له، فأدلة اللزوم من جهة تضمنها اللزوم الحقي
وفيه: إن هذه السيرة لم يثبت كونها مستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام، بل يحتمل قويا كونها مستندة إلى فتوى المراجع والفقهاء، فلا تفيد.
الخامس: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وحاصله: إن اللزوم على قسمين: لزوم حكمي، ولزوم حقي.
والأول: إنما هو ما يجعله الشارع الأقدس في موارد لمصلحة تدعو إلى ذلك كما في الهبة بذي الرحم، وآثر هذا عدم جواز جعل الخيار وعدم صحة الإقالة، ويقابل هذا الجواز الحكمي كما في الهبة بغير ذي الرحم، وآثره عدم جواز الاسقاط.
والثاني: إنما يكون بانشاء المتعاقدين كما في البيع اللفظي، فإن البائع ينشأ باللفظ أمرين: أحدهما: تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، ثانيهما: الالتزام ببقاء بدلية المبيع للثمن.
والأول مدلول مطابقي للفظ، والثاني مدلول التزامي له ويقابل هذا الجواز الحقي وهو ما جعل فيه الخيار.
وفي المعاطاة ليس شئ من اللزومين، أما الأول: فلعدم الدليل عليه، وأما الثاني:
فلأن الفعل قاصر عن إفادة الالتزام ببقاء البدلية وإن قصد المتعاقدان ذلك، إذ مجرد البقاء القلبي ما لم ينشأ لا يفيد في باب المعاوضات، والفعل من جهة عدم كونه مصداقا لهذا العنوان لا يصلح لكونه انشاءا له، فأدلة اللزوم من جهة تضمنها اللزوم الحقي