____________________
وتقريب الاستدلال به: إنه عليه السلام حصر المحلل والمحرم في الكلام - أي اللفظ - فلا يكون الفعل محللا ومحرما.
وفيه أن هذا الحديث مجهول على تقدير وحسن على تقدير آخر، إذ لو كان الخبر مرويا عن ابن نجيح فهو مجهول، ولو كان عن ابن الحجاج يكون حسنا، وحيث لم يثبت كونه عن ابن الحجاج فمن حيث السند لا يتم الاستدلال به.
وأما من حيث الدلالة فقد ذكر المصنف قدس سره للمراد من الجملة التي ذكرت علة، أي قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام - احتمالات أربعة، وستمر عليك.
وهنا احتمال خامس لعله الظاهر من الخبر ذكره صاحب الجواهر قدس سره والمحقق الخراساني والمحقق الأصفهاني والمحقق الإيرواني.
وحاصله: أن المراد بالكلام الالتزام البيعي، والمراد بالمحللية والمحرمية المنسوبتين إليه محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البائع، ومحرمية المبيع على البائع والثمن على المشتري، واطلاق الكلام على الالتزام شائع، مثل (كلام الليل يمحوه النهار).
فالمتحصل من الخبر: إن المشتري حيث إنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فيكشف ذلك عن عدم تحقق المعاملة، وإنما الواقع صرف المواعدة والمقاولة، فلا بأس لعدم كونه حينئذ من بيع ما ليس عنده، وهذا بخلاف ما إذا تحقق ايجاب البيع، وانطباق هذه الجملة على جوابه عليه السلام على هذا في غاية الوضوح، وعليه فهذا الخبر أجنبي عما استدل به له وهو اعتبار اللفظ في اللزوم.
وأما الاحتمالات التي ذكرها المصنف قدس سره فشئ منها لا يخلو عن الاشكال، وهي أربعة.
{1} الأول: أن يكون المراد بالكلام اللفظ، فيكون المراد انحصار المحلل والمحرم باللفظ دون القصد المجرد، ودون الفعل مع القصد.
وفيه أن هذا الحديث مجهول على تقدير وحسن على تقدير آخر، إذ لو كان الخبر مرويا عن ابن نجيح فهو مجهول، ولو كان عن ابن الحجاج يكون حسنا، وحيث لم يثبت كونه عن ابن الحجاج فمن حيث السند لا يتم الاستدلال به.
وأما من حيث الدلالة فقد ذكر المصنف قدس سره للمراد من الجملة التي ذكرت علة، أي قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام - احتمالات أربعة، وستمر عليك.
وهنا احتمال خامس لعله الظاهر من الخبر ذكره صاحب الجواهر قدس سره والمحقق الخراساني والمحقق الأصفهاني والمحقق الإيرواني.
وحاصله: أن المراد بالكلام الالتزام البيعي، والمراد بالمحللية والمحرمية المنسوبتين إليه محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البائع، ومحرمية المبيع على البائع والثمن على المشتري، واطلاق الكلام على الالتزام شائع، مثل (كلام الليل يمحوه النهار).
فالمتحصل من الخبر: إن المشتري حيث إنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فيكشف ذلك عن عدم تحقق المعاملة، وإنما الواقع صرف المواعدة والمقاولة، فلا بأس لعدم كونه حينئذ من بيع ما ليس عنده، وهذا بخلاف ما إذا تحقق ايجاب البيع، وانطباق هذه الجملة على جوابه عليه السلام على هذا في غاية الوضوح، وعليه فهذا الخبر أجنبي عما استدل به له وهو اعتبار اللفظ في اللزوم.
وأما الاحتمالات التي ذكرها المصنف قدس سره فشئ منها لا يخلو عن الاشكال، وهي أربعة.
{1} الأول: أن يكون المراد بالكلام اللفظ، فيكون المراد انحصار المحلل والمحرم باللفظ دون القصد المجرد، ودون الفعل مع القصد.