____________________
التقابض في الصرف والسلم وغيرهما، وهل تلحقها أحكامه ككون تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه أم لا؟
الثاني: في أنه هل يجري فيها الربا أم لا.
الثالث: في جريان الخيار فيها.
أما الأول: فإن قلنا إن المعاطاة معاملة مستقلة مفيدة للملك ولا تكون بيعا، فإن كان دليل امضائها مما له اطلاق ك (أوفوا بالعقود) (1). ونحو ذلك.
فالأظهر عدم اعتبار شئ من الشرائط فيها، إذ تلك شرائط للبيع على الفرض، والمعاطاة ليست بيعا، ومقتضى اطلاق ذلك الدليل عدم اعتبارها فيها بناءا على ما عرفت من صحة التمسك باطلاق أدلة المعاملات لنفي اعتبار ما شك في اعتباره في الأسباب وإن كانت ألفاظها أسامي للمسببات.
وإن كان دليل امضائها السيرة التي ليس لها اطلاق، فإن فرضت على عدم أخذ ذلك الشئ في مقام التعاطي فعدم الاعتبار واضح، وإن لم يثبت ذلك فلا بد من رعايتها لقصور الدليل اللبي، والأصل يقتضي عدم ترتب الأثر عليها عند فقدها.
وبه يظهر حال المعاطاة المقصود بها الإباحة.
وأما إن لم نقل بأنها معاوضة مستقلة وقصد بها الملكية، فتارة: نقول إنها تفيد الملك اللازم، وأخرى: نقول إنها تفيد الملك الجائز، وثالثة: نقول إنها تفيد الإباحة.
{1} فإن قلنا إنها تفيد الملك اللازم فالأظهر اعتبار جميع الشروط فيها ولحوق جميع أحكامه لها، وذلك لأن دليل اعتبار ذلك الشرط إن كان له اطلاق يدل على اعتباره في البيع الشرعي مطلقا فالأمر واضح لأنها بيع، وإن لم يكن له اطلاق - كما إذا ثبتت شرطية شئ للبيع بالاجماع.
فقد يتوهم أنه من جهة ذهاب جمع من المجمعين إلى عدم كون المعاطاة بيعا
الثاني: في أنه هل يجري فيها الربا أم لا.
الثالث: في جريان الخيار فيها.
أما الأول: فإن قلنا إن المعاطاة معاملة مستقلة مفيدة للملك ولا تكون بيعا، فإن كان دليل امضائها مما له اطلاق ك (أوفوا بالعقود) (1). ونحو ذلك.
فالأظهر عدم اعتبار شئ من الشرائط فيها، إذ تلك شرائط للبيع على الفرض، والمعاطاة ليست بيعا، ومقتضى اطلاق ذلك الدليل عدم اعتبارها فيها بناءا على ما عرفت من صحة التمسك باطلاق أدلة المعاملات لنفي اعتبار ما شك في اعتباره في الأسباب وإن كانت ألفاظها أسامي للمسببات.
وإن كان دليل امضائها السيرة التي ليس لها اطلاق، فإن فرضت على عدم أخذ ذلك الشئ في مقام التعاطي فعدم الاعتبار واضح، وإن لم يثبت ذلك فلا بد من رعايتها لقصور الدليل اللبي، والأصل يقتضي عدم ترتب الأثر عليها عند فقدها.
وبه يظهر حال المعاطاة المقصود بها الإباحة.
وأما إن لم نقل بأنها معاوضة مستقلة وقصد بها الملكية، فتارة: نقول إنها تفيد الملك اللازم، وأخرى: نقول إنها تفيد الملك الجائز، وثالثة: نقول إنها تفيد الإباحة.
{1} فإن قلنا إنها تفيد الملك اللازم فالأظهر اعتبار جميع الشروط فيها ولحوق جميع أحكامه لها، وذلك لأن دليل اعتبار ذلك الشرط إن كان له اطلاق يدل على اعتباره في البيع الشرعي مطلقا فالأمر واضح لأنها بيع، وإن لم يكن له اطلاق - كما إذا ثبتت شرطية شئ للبيع بالاجماع.
فقد يتوهم أنه من جهة ذهاب جمع من المجمعين إلى عدم كون المعاطاة بيعا