أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت: بلى، قال: لا بأس إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. {1} وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر مجردة عن قوله عليه السلام إنما يحلل انتهى. كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. ونقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها:
____________________
- الذي لا يمكن القول به في المعاطاة - لا تشملها، وتختص بالبيوع اللفظية، فتكون المعاطاة جائزة لا بالجواز الحكمي التعبدي ولا بالجواز الحقي من جهة عدم تحقق منشأ اللزوم.
وفيه: أولا: إن اللزوم مطلقا يكون بجعل الشارع، ولذا لو قصد المتعاقدان الجواز في البيع اللفظي لما حكم به، غاية الأمر في بعض الموارد جعل حق الخيار والإقالة، وفي بعض الموارد لم يجعل ذلك وإلا فاللزوم مطلقا إنما يكون بجعل منه وعليه فالأدلة الدالة على لزوم البيع إنما تكون دالة على لزوم المعاطاة كالبيع اللفظي بلا فرق بينهما أصلا.
وثانيا: إن الفعل كما يكون قاصرا عن إفادة الالتزام ببقاء البدلية، كذلك اللفظ قاصر عن إفادته، إذ ليس ذلك لازما لقصد تبديل المال بالمال كي يكون اللفظ الدال عليه دالا عليه بالدلالة الالتزامية.
{1} السادس: خبر خالد بن نجيح (1) - أو الحجاج - المذكور في المتن.
وفيه: أولا: إن اللزوم مطلقا يكون بجعل الشارع، ولذا لو قصد المتعاقدان الجواز في البيع اللفظي لما حكم به، غاية الأمر في بعض الموارد جعل حق الخيار والإقالة، وفي بعض الموارد لم يجعل ذلك وإلا فاللزوم مطلقا إنما يكون بجعل منه وعليه فالأدلة الدالة على لزوم البيع إنما تكون دالة على لزوم المعاطاة كالبيع اللفظي بلا فرق بينهما أصلا.
وثانيا: إن الفعل كما يكون قاصرا عن إفادة الالتزام ببقاء البدلية، كذلك اللفظ قاصر عن إفادته، إذ ليس ذلك لازما لقصد تبديل المال بالمال كي يكون اللفظ الدال عليه دالا عليه بالدلالة الالتزامية.
{1} السادس: خبر خالد بن نجيح (1) - أو الحجاج - المذكور في المتن.