فالقول بالملك اللازم قول ثالث فتأمل.
وكيف كان فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق المتأخرين مشكل لما ذكرنا وإن كان هذا لا يقدح في الاجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول.
وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من لم يعتبر مطلق اللفظ في اللزوم ما أحسنه وما أمتن دليله إن لم ينعقد الاجماع على خلافه في غاية الحسن والمتانة والاجماع، وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القطع إلا أن المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على انشاء التمليك سواء لم يوجد لفظ أصلا أم وجد، ولكن لم ينشأ التمليك به بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض. وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار {1} بل يظهر منها أن ايجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق و التجار،
____________________
بعدم اللزوم على تقدير القول بالملك، فلا يفيد.
الثالث: الأخبار الخاصة التي أشار إليها المصنف قدس سره بقوله.
{1} ويظهر ذلك من غير واحد من الأخبار.
ويمكن أن يكون نظره إلى ما تقدم في أدلة إفادة المعاطاة الملك من الخبر الوارد في بيع المصحف (1) والوارد في بيع أطنان القصب (2).
ويمكن أن يكون نظره إلى ما سينقله من الأخبار التي ادعى اشعارها أو ظهورها.
فإن كان نظره إلى الأول فيرد عليه ما تقدم، وإن كان إلى الثاني فسيأتي ما فيه.
الثالث: الأخبار الخاصة التي أشار إليها المصنف قدس سره بقوله.
{1} ويظهر ذلك من غير واحد من الأخبار.
ويمكن أن يكون نظره إلى ما تقدم في أدلة إفادة المعاطاة الملك من الخبر الوارد في بيع المصحف (1) والوارد في بيع أطنان القصب (2).
ويمكن أن يكون نظره إلى ما سينقله من الأخبار التي ادعى اشعارها أو ظهورها.
فإن كان نظره إلى الأول فيرد عليه ما تقدم، وإن كان إلى الثاني فسيأتي ما فيه.