نعم قول العلامة رحمه الله في التذكرة أن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة ولو كان المخالف شاذ العبر بالمشهور وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر وفي التحرير أن الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنها ليست مملكة، وإنما تفيد الإباحة لم يكن هذا الاتفاق كاشفا {1} إذ القول باللزوم فرع الملكية ولم يقل بها إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا له، وهذا مما يوهن حصول القطع بل الظن من الاتفاق المذكور
____________________
{1} وثانيا: إن أغلب المجمعين بانون على عدم أفاده المعاطاة للملكية، فيكون الاتفاق تقييديا لا يفيد. ولا يكون كاشفا إذ القول باللزوم فرع الملكية ولا يقول الأكثر بها.
وثالثا: إن مدرك المجمعين معلوم، فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.
الثاني: الاجماع المركب.
بتقريب: إن الأصحاب بين من يقول بعدم إفادتها الملك، ومن يقول بعدم لزومها.
فالقول باللزوم احداث للقول الثالث.
وفيه: أولا: إنه ليس اجماعا لوجود القائل باللزوم.
وثانيا: إن ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم كما تقدم.
وثالثا إن كون الأصحاب على قولين لا يفيد في الاجماع المركب ما لم يكن اجماعا على عدم الثالث، وفي المقام، حيث إن القائلين بعدم إفادتها الملك لم يصرحوا
وثالثا: إن مدرك المجمعين معلوم، فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.
الثاني: الاجماع المركب.
بتقريب: إن الأصحاب بين من يقول بعدم إفادتها الملك، ومن يقول بعدم لزومها.
فالقول باللزوم احداث للقول الثالث.
وفيه: أولا: إنه ليس اجماعا لوجود القائل باللزوم.
وثانيا: إن ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم كما تقدم.
وثالثا إن كون الأصحاب على قولين لا يفيد في الاجماع المركب ما لم يكن اجماعا على عدم الثالث، وفي المقام، حيث إن القائلين بعدم إفادتها الملك لم يصرحوا